إلى العرف و لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره مع الإمكان فإن تعذر كرر على الموجودين في الأيام بحسب المتخلف و المراد بالمسكين هنا من لا يقدر على تحصيل قوت سنته فعلا و قوة فيشمل الفقير و لا يدخل الغارم و إن استوعب دينه ماله و يعتبر فيه الإيمان و عدم وجوب نفقته على المعطي أما على غيره فهو غني مع بذل المنفق و إلا فلا و بالطعام مسماه كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و ما يغلب على قوت البلد و يجزي التمر و الزبيب مطلقا و يعتبر كونه سليما من العيب و المزج بغيره فلا يجزي المسوس و الممتزج بزوان