و فيه نظر يظهر من التعليل هذا مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة و إلا وجب بحسبها و عدم العجز عنها فيها أو رؤية الإمام عدمه صلاحا و إلا جاز التأخير بحسبه و إنما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل أو نائبه الخاص و هو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول و لا يشترط في جوازه بغيره من المعاني أو هجوم عدو على المسلمين يخشى منه على بيضة الإسلام و هي أصله و مجتمعه فيجب حينئذ بغير إذن الإمام أو نائبه