الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ كالطواف و السعي و الرمي و الذبح و الصلاة كان حسنا لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد و الحصر به كهذه الأفعال للمعتمر خاتمة تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا بشروط الحج و إن استطاع إليها خاصة إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا لارتباط كل منهما بالآخر و تجب أيضا بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر و شبهه و الاستئجار و الإفساد و تزيد عنه بفوات الحج بعد الإحرام و يشتركان أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر و الداخل لقتال و الداخل عقيب إحلال من إحرام و لما يمضي شهر منذ الإحلال لا الإهلال و يؤخرها القارن و المفرد عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج و في الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم و ليس منافيا