و منها المنع عن مكة و أفعال منى معا و أولى بالجواز هنا لو قيل به ثم و الأقوى تحققه هنا للعموم و منها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى و الأقوى عدم تحققه فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد و الطيب و النساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال أو يستنيب فيها حيث يجوز و يحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي لما في التأخير إلى القابل من الحرج و منها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها و قد أسلفنا أن حكمه حكم المنع عن مكة لانتفاء الغاية بمجرد الدخول و منها الصد عن الطواف خاصة فيها و في الحج و الظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان و إلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله إلى أن يقدر عليه أو على الاستنابة