المذكورة قسيمها و لو بنماء و تولد و ارتفاع قيمة و غيرها خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع
و الخامس الحلال المختلط بالحرام و لا يتميز و لا يعلم صاحبه و لا قدرة بوجه فإن إخراج خمسة حينئذ يطهر المال من الحرام فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم و لو علم صاحبه و لو في جملة قوم منحصرين فلا بد من التخلص منه و لو بصلح و لا خمس فإن أبى قال في التذكرة دفع إليه خمسة إن لم يعلم زيادته أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته أو نقصانه و لو علم قدره كالربع و الثلث وجب إخراجه أجمع صدقة لا خمسا و لو علم قدره جملة لا تفصيلا فإن علم أنه يزيد على الخمس خمسة و تصدق بالزائد و لو ظنا و يحتمل قويا كون الجميع صدقة الکنز