و الثاني المعدن و الفيروزج و غيرها
و الثالث الغوص أي ما أخرج به من اللؤلؤ و المرجان و الذهب و الفضة التي ليس عليها سكة الإسلام و العنبر و المفهوم منه الإخراج من داخل الماء فلو أخذ شيء من ذلك من الساحل أو من وجه الماء لم يكن غوصا وفاقا للمصنف في الدروس و خلافا للبيان و حيث لا يلحق به يكون من المكاسب
و تظهر الفائدة في الشرائط و في إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب وجهان و التفصيل حسن إلحاقا لكل بحقيقته . و الرابع أرباح المكاسب من تجارة و زراعة و غرس و غيرها مما يكتسب من غير الأنواع الحلال مختلط بالحرام