• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

و ضمانه كما ذكر و مصرفها مصرف المالية و هو الأصناف الثمانية و يستحب أن لا يقصر العطاء للواحد عن صاع على الأقوى و المشهور أن ذلك على وجه الوجوب و مال إليه في البيان و لا فرق بين صاع نفسه و من يعوله إلا مع الاجتماع أي اجتماع المستحقين و ضيق المال فيسقط الوجوب أو الاستحباب بل يبسط الموجود عليهم بحسبه و لا تجب التسوية و إن استحبت مع عدم المرجح و يستحب أن يخص بها المستحق من القرابة و الجار بعده و تخصيص أهل الفضل بالعلم و الزهد و غيرهما و ترجيحهم في سائر المراتب

و لو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت عينا أو بدلا مع الإمكان و مع التعذر تجزي إن اجتهد الدافع بالبحث عن حاله على وجه لو كان بخلافه لظهر عادة لا بدونه بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث إلا أن يكون المدفوع إليه عنده فلا يجزي مطلقا لأنه لم يخرج عن ملك المالكو في الاستثناء نظر لأن العلة في نفس الأمر مشتركة فإن