أو أربعة لا أن الصاع منه قدر آخر و يجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير انحصار في درهم عن الصاع أو ثلثي درهم و ما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلك الوقت
و تجب النية فيها و في المالية من المالك أو وكيله عند الدفع إلى المستحق أو وكيله عموما كالإمام و نائبه عاما أو خاصا أو خصوصا كوكيله و لو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحق أو وكيله الخاص فنوى القابض عند دفعها إليه أجزأ و من عزل إحداهما بأن عينها في مال خاص بقدرها بالنية لعذر مانع من تعجيل إخراجها ثم تلفت بعد العزل بغير تفريط لم يضمن لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها و لو كان لا لعذر ضمن مطلقا إن جوزنا العزل معه و تظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول فلا يجوز التصرف فيه و نماؤه تابع