فلا فطرة للناشز و الصغيرةو تجب الفطرة على الكافر كما يجب عليه زكاة المال و لا تصح منه حال كفره مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه و إن استحبت قبل الزوال كما تسقط المالية لو أسلم بعد وجوبها و إنما تظهر الفائدة في عقابه على تركها لو مات كافرا كغيرها من العبادات
و الاعتبار بالشروط عند الهلال فلو أعتق العبد بعده أو استغنى الفقير أو أسلم الكافر أو أطاعت الزوجة لم تجب و تستحب الزكاة لو تجدد السبب الموجب ما بين الهلال و هو الغروب ليلة العيد إلى الزوال من يومهو قدرها صاع عن كل إنسان من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز منزوع القشر الأعلى أو الأقط و هو لبن جاف أو اللبن و هذه الأصول مجزية و إن لم تكن قوتا غالبا أما غيرها فإنما يجزي مع غلبته في قوت المخرج و أفضلها التمر لأنه أسرع منفعة و أقل كلفه و لاشتماله على القوت و الإدام ثم الزبيب لقربه من التمر في أوصافه ثم ما يغلب على قوته من الأجناس و غيرها و الصاع تسعة أرطال و لو من اللبن في الأقوى هذا غاية لوجوب الصاع لا لتقديره فإن مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه