و من ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال و يجب على البالغ العاقل الحر لا على الصبي و المجنون و العبد بل على من يعولهم إن كان من أهلها و لا فرق في العبد بين القن و المدبر و المكاتب إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه و في جزئه الرق و المشروط قولان أشهرهما وجوبهما على المولى ما لم يعله غيره المالك قوت سنته فعلا أو قوة فلا تجب على الفقير و هو من استحق الزكاة لفقره و لا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه فيخرجها عنه و عن عياله من ولد و زوجة و ضيف و لو تبرعا
و المعتبر في الضيف و شبهه صدق اسمه قبل الهلال و لو بلحظة و مع وجوبها عليه تسقط عنهم و إن لم يخرجها حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه و تسقط عنه لو كان بإذنه و لا يشترط في وجوب فطرة الزوجة و العبد العيلولة بل تجب مطلقا ما لم يعلهما غيره ممن تجب عليه نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة مقدار الزکاه الفطره