• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

و من ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال و يجب على البالغ العاقل الحر لا على الصبي و المجنون و العبد بل على من يعولهم إن كان من أهلها و لا فرق في العبد بين القن و المدبر و المكاتب إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه و في جزئه الرق و المشروط قولان أشهرهما وجوبهما على المولى ما لم يعله غيره المالك قوت سنته فعلا أو قوة فلا تجب على الفقير و هو من استحق الزكاة لفقره و لا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه فيخرجها عنه و عن عياله من ولد و زوجة و ضيف و لو تبرعا

و المعتبر في الضيف و شبهه صدق اسمه قبل الهلال و لو بلحظة و مع وجوبها عليه تسقط عنهم و إن لم يخرجها حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه و تسقط عنه لو كان بإذنه و لا يشترط في وجوب فطرة الزوجة و العبد العيلولة بل تجب مطلقا ما لم يعلهما غيره ممن تجب عليه نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة مقدار الزکاه الفطره