• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

عن العتيق و هو الكريم من الطرفين و دينار عن غيره سواء كان رديء الطرفين و هو البرذون بكسر الباء أم طرف الأم و هو الهجين أم طرف الأب و هو المقرف و قد يطلق على الثلاثة اسم البرذون و يشترط مع السوم أن لا تكون عوامل و أن يخلص للواحد رأس كامل و لو بالشركة كنصف اثنين و فيهما خلاف و المصنف على الاشتراط في غيره فتركه هنا يجوز كونه اختصارا أو اختيارا و لا يستحب في الرقيق و البغال و الحمير إجماعا و يشترط بلوغ النصاب و هو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو وجوب قدر مخصوص منها

فنصب الإبل اثنا عشر نصابا خمسة منها كل واحد خمس من الإبل في كل واحد من النصب الخمسة شاة بمعنى أنه لا يجب فيما دون خمس فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ثم في عشرين أربع ثم في خمس و عشرين خمس