المتمكن من التصرف في أصل المال فلا زكاة على الممنوع منه شرعا كالراهن غير المتمكن من فكه و لو ببيعه و ناذر الصدقة بعينه مطلقا أو مشروطا و إن لم يحصل شرطه على قول و الموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل أما النتاج فيزكى بشرطه أو قهرا كالمغصوب و المسروق
و المجحود إذا لم يمكن تخليصه و لو ببعضه فيجب فيما زاد على الفداء أو بالاستعانة و لو بظالم أو لغيبته بضلال أو وارث لم يقبض و لو بوكيله
في الأنعام الجار يتعلق بالفعل السابق أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم بأنواعها من عراب