اقتصر على قوله قد قامت الصلاة مرتين إلى آخر الإقامة ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء فإن سبقه الإمام بقرائة السورة سقطت و إن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع و سقط عنه ما بقي و إن سبق الإمام سبح الله استحبابا إلى أن يركع فإذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه و خرج بحسناتهم روي ذلك عن الصادق (ع) و لا يؤم القاعد القائم و كذا جميع المراتب لا يؤم الناقص فيها الكامل للنهي و النقص و لو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ إن لم يمكن استخلاف بعضهم و لا الأمي و هو من لا يحسن قراةالحمد و السورة أو أبعاضهما و لو حرفا أو تشديدا أو صفة واجبة القارىء و هو من يحسن ذلك كله
و يجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول أو نقصان المأموم و عجزهما عن التعليم لضيق الوقت و عن الائتمام بقارىء أو أتم منهما و لو اختلفا فيه لم يجز و إن نقص قدر مجهول الإمام إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه