• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

اقتصر على قوله قد قامت الصلاة مرتين إلى آخر الإقامة ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء فإن سبقه الإمام بقرائة السورة سقطت و إن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع و سقط عنه ما بقي و إن سبق الإمام سبح الله استحبابا إلى أن يركع فإذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه و خرج بحسناتهم روي ذلك عن الصادق (ع) و لا يؤم القاعد القائم و كذا جميع المراتب لا يؤم الناقص فيها الكامل للنهي و النقص و لو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ إن لم يمكن استخلاف بعضهم و لا الأمي و هو من لا يحسن قراةالحمد و السورة أو أبعاضهما و لو حرفا أو تشديدا أو صفة واجبة القارىء و هو من يحسن ذلك كله و يجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول أو نقصان المأموم و عجزهما عن التعليم لضيق الوقت و عن الائتمام بقارىء أو أتم منهما و لو اختلفا فيه لم يجز و إن نقص قدر مجهول الإمام إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه