تقدم و بعد الفراغ لا إعادة على الأصح مطلقا للامتثال و قيل يعيد في الوقت لفوات الشرط و هو ممنوع مع عدم إفضائه إلى المدعى و لو عرض للإمام مخرج من الصلاة لا يخرج عن الأهلية كالحدث استناب هو و كذا لو تبين كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة و يمكن شمول المخرج في العبارة لهما و يكره الكلام للمأموم و الإمام بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة لما روي أنهم بعدها كالمصلين و المصلي خلف من لا يقتدى به لكونه مخالفا يؤذن لنفسه و يقيم إن لم يكن وقع منهما ما يجزىء عن فعله كالأذان للبلد إذا سمعه أو مطلقا
فإن تعذر الأذان لخوف فوت واجب القرائة