• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> فقه (1)> شرح لمعه از کتاب طهارت تا کتاب صوم

قوس أو عصا للاتباع و لا تنعقد الجمعة إلا بالإمام العادل (ع) أو نائبه خصوصا أو عموما و لو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى مع إمكان الاجتماع في الغيبة هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة لأنه منصوب من الإمام (ع) عموما بقوله انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلى آخره و غيره . و الحاصل أنه مع حضور الإمام (ع) لا تنعقد الجمعة إلا به أو بنائبه الخاص و هو المنصوب للجمعة أو لما هو أعم منها و بدونه تسقط و هو موضع وفاق . و أما في حال الغيبة كهذا الزمان فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة و تحريمها فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط و هو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا و بهذا القول صرح في الدروس أيضا و ربما قيل بوجوبها حينئذ و إن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة و اشتراط الإمام (ع) أ و