عوض الظهر
فلا يجمع بينهما فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها و ربما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرضه لوقتها أن وقتها وقت الظهر فضيلة و إجزاء و به قطع في الدروس و البيان فظاهر النصوص يدل عليه و ذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة و مال إليه المصنف في الألفية و لا شاهد له إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا و يجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله و الثناء عليه بما سنح و في وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر و عبارة كثير و منهم المصنف في الذكرى خالية عنه نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي و آله (ع) إلا أنها تشتملصلاه الجمعه