و أما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته و كذا الحدث المبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابها و لا فرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمدا أو سهوا على أشهر القولين .و يحرم قطعها أي الصلاة الواجبة اختيارا للنهي عن إبطال العمل المقتضي له إلا ما أخرجه الدليل
و احترز بالاختيار عن قطعها لضرورة كقبض غريم و حفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر و قتل حية يخافها على نفس محترمة و إحراز مال يخاف ضياعه أو لحدث يخاف ضرر إمساكه و لو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه فيجوز القطع في جميع ذلك و قد يجب لكثير من هذه الأسباب و يباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته و قتل الحية التي لا يخاف أذاها و يكره لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته و قد يستحب لاستدراك الأذان المنسي و قرائة الجمعتين في ظهريها و نحوهما فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة و يجوز قتل الحية و العقرب في أثناالمکروهات في الصلاه