لأمكن القدح في ركنيته لأن زيادته و نقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع و معه يستغني عن القيام لأن الركوع كاف في البطلان و حينئذ فالركن منه إما ما اتصل بالركوع و يكون إسناد الإبطال إليه بسبب كونه أحد المعرفين له أو يجعل ركنا كيف اتفق و في موضع لا تبطل بزيادته و نقصانه يكون مستثنى كغيره و على الأول ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا بل الأمر الكلي منه و من ثم لو نسي القرائة أو أبعاضها لم تبطل الصلاة أو يجعل الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمة و يجعل من قبيل المعرفات السابق .
و أما التحريمة فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة فمرجع ركنيتها إلى القصد لأنها ذكر لا تبطل بمجرده . و أما الركوع فلا إشكال في ركنيته و يتحقق بالانحناء إلى حده و ما زاد عليه من الطمأنينة و الذكر و الرفع منه واجبات زائدة عليه و يتفرع عليه بطلانها بزيادته كذلك و إن لم يصحبه غيره و فيه بحث .