و القيام إن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه و الركوع فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوا ثم عاد إلى المتابعة و السجود فيما لو زاد واحدة إن جعلنا الركن مسماة و زيادة جملة الأركان غير النية و التحريمة فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة و قد جلس بقدر واجب التشهد أو أتم المسافر ناسيا إلى أن خرج الوقت .
و اعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها و إن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه و أما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا على ما نقله العلامة و لولاه