ثبوت الحقائق الشرعية استعمال طهور مشروط بالنية فالاستعمال بمنزلة الجنس و الطهور مبالغة في الطاهر و المراد منه هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره جعل بحسب الاستعمال متعديا و إن كان بحسب الوضع اللغوي لازما كالأكول
و خرج بقوله مشروط بالنية إزالة النجاسة عن الثوب و البدن و غيرهما فإن النية ليست شرطا في تحققه و إن اشترطت في كماله و في ترتب الثواب على فعله و بقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف واجبة و مندوبة و مبيحه و غير مبيحه إن أريد بالطهور مطلق الماء و الأرض كما هو الظاهر و حينئذ ففيه اختيار أن المراد منها ما هو أعم