ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتيرة و تسع و عشرون و سبع و عشرون بنقص العصرية أربعا أو ستا مع الوتيرة و حمل على المؤكد منها لا على انحصار السنة فيها
و في السفر و الخوف الموجبين للقصر تنتصف الرباعية و تسقط راتبة المقصورة و لو قال راتبتها كان أقصر فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة ركعة و هو في غير الوتيرة موضع وفاق و فيها على المشهور بل قيل إنه إجماعي أيضا و لكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) عدم سقوطها معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع
قال المصنف في الذكرى و هذا قوي لأنه خاص و معلل إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه و نبه بالاستثناء على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه فما قواه في محله
و لكل ركعتين من النافلة تشهد و تسليم هذا هو الأغلب و قد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله و للوتر بانفراده اوقات الصلوة