مما صنع من قبله حيث عدوها تسعة بجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين
و في إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية و هو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى
و نفى الصلاة عما لا فاتحة فيها و لا طهور و الحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة
و بقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط و القضاء فيمكن دخولهما في الملتزم و هو الذي استحسنه المصنف في اليومية لأن الأول مكمل لما يحتمل فواته منها و الثاني فعلها في غير وقتها و دخول الأول في الملتزم و الثاني في اليومية و له وجه وجيه