و حيث كان التمكن من الماء ناقضا فإن اتفق قبل دخوله الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور و إن وجده بعد الفراغ صحت و انتقض بالنسبة إلى غيرها و لو وجده في أثناء الصلاة و لو بعد التكبير أتمها مطلقا على الأصح عملا بأشهر الروايات و أرجحها سندا و اعتضادا بالنهي الوارد عن قطع الأعمال و لا فرق في ذلك بين الفريضة و النافلة و حيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها فيحرم قطعها و العدول بها إلى النافلة لأن ذلك مشروط بأسباب مسوغة و الحمل على ناسي الأذان قياس و لو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم
و هل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه بعدها الأقرب العدم لما تقدم من أنه مشروط بالتمكن و لم يحصل و المانع الشرعي كالعقلي .
و مقابل الأصح أقوال منها الرجوع ما لم يركع و منها الرجوع ما لم