انتقض تيممه خاصة و كذا الغسل و الحكم بانتقاضه بمجرد التمكن مبني على الظاهر و أما انتقاضه مطلقا فمشروط بمضي زمان يسع فعل المائية متمكنا منها فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله كشف عن عدم انتقاضه سواء شرع فيها أم لا
كوجوب الصلاة بأول الوقت و الحج للمستطيع بسير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان يسع الفعل
لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها مع احتمال انتقاضه مطلقا كما يقتضيه ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب