الذي اختاره المصنف في الذكرى و ادعى عليه المرتضى و الشيخ الإجماع مراعاة الضيق مطلقا و الثالث جوازه مع السعة مطلقا و هو قول الصدوق
و الأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا و بعضها غير مناف له فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل هذا في التيمم المبتدأ أما المستدام كما لو تيمم لعبادة عند ضيق وقتها و لو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر فيه الماء أو عبادة راجحة بالطهارة و لو ذكرا جاز فعل غيرها به مع السعة
و لو تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه عن الطهارة التي تمكن منها فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة