في كل عبادة مفتقرة إلى نية ليتحقق الإخلاص المأمور به في كل عبادة و تجب فيه الموالاة بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث لا يعد مفرقا عرفا و ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها و هل يبطل بالإخلال بها أو يأثم خاصة وجهان و على القول بمراعاة الضيق فيه مطلقا يظهر قوة الأول و إلا فالأصل يقتضي الصحة و يستحب نفض اليدين بعد كل ضربه ينفخ ما عليهما من أثر الصعيد أو مسحهما أو ضرب إحداهما بالأخرى
و ليكن التيمم عند آخر الوقت بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة و الصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا و لا يؤثر فيه ظهور الخلاف وجوبا مع الطمع في الماء و رجاء حصوله و لو بالاحتمال البعيد و إلا استحبابا على أشهر الأقوال بين المتأخرين و الثاني و ه و