من المبيح للصلاة
و هو خلاف اصطلاح الأكثرين و منهم المصنف في غير هذا الكتاب أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب
و الوضوء غير الرافع منه و التيمم بدلا منهما إن قيل به و ينتقض في طرده أيضا بأبعاض كل واحد من الثلاثة مطلقا فإنه استعمال للطهور مشروط بالنية مع أنه لا يسمى طهارة و بما لو نذر تطهير الثوب و نحوه من النجاسة ناويا فإن النذر منعقد لرجحانه و مع ذلك فهو من أجود التعريفات لكثرة