الوفاء بالتزامها،و حرمة الشيء شرعاً لا يعقل فيها الوفاء و النقض.
و قد مثّل جماعةٌ
1 للصلح المحلِّل للحرام بالصلح على شرب الخمر،و للمحرِّم للحلال بالصلح على أن لا يطأ جاريته و لا ينتفع بماله.
و كيف كان،فالظاهر بل المتعيّن:أنّ المراد بالتحليل و التحريم المستندين إلى الشرط هو الترخيص و المنع.نعم،المراد بالحلال و الحرام ما كان كذلك مطلقاً
2 بحيث لا يتغيّر موضوعه بالشرط،لا ما كان حلالاً لو خُلّي و طبعه بحيث لا ينافي عروض عنوان التحريم له لأجل الشرط،و قد ذكرنا:أنّ المعيار في ذلك وقوع التعارض بين دليل حلّية ذلك الشيء أو حرمته و بين وجوب الوفاء بالشرط و عدم وقوعه،ففي الأوّل يكون الشرط على تقدير صحّته مغيِّراً للحكم الشرعي،و في الثاني يكون مغيِّراً لموضوعه.
فحاصل المراد بهذا الاستثناء في حديثي« الصلح» و« الشرط»:أنّهما لا يغيّران حكماً شرعيّاً بحيث يرفع اليد عن ذلك الحكم لأجل الوفاء بالصلح و الشرط،كالنذر و شبهه.و أمّا تغييرهما لموضوع الأحكام الشرعيّة ففي غاية الكثرة،بل هما موضوعان لذلك،و قد ذكرنا:أنّ الإشكال في كثيرٍ من الموارد في تميّز أحد القسمين من الأحكام عن الآخر.