• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه،فإذا قوّمه أحدهما بعشرةٍ فقد قوّم كلاّ من نصفه بخمسةٍ،و إذا قوّمه الآخر1 بثمانيةٍ فقد قوّم كلاّ من نصفه بأربعةٍ،فيعمل بكلٍّ منهما في نصف المبيع.و قولهما2 و إن كانا متعارضين في النصف أيضاً كالكلّ،فيلزم ممّا ذكر طرح كلا القولين في النصفين،إلّا أنّ طرح قول كلٍّ منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثال أدلّة العمل بكلّ بيّنةٍ من طرح كليهما أو إحداهما رأساً،و هذا معنى قولهم:« إنّ الجمع بين الدليلين و العمل بكلٍّ منهما و لو من وجهٍ أولى من طرح أحدهما رأساً» ؛ و لذا جعل في تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة:الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البيّنتان في دارٍ في يد رجلين يدّعيها كلٌّ منهما3 .

بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام اللَّه تعالى؛ لأنّ الأخذ بأحدهما كلّيةً و طرح 4 الآخر كذلك في التكاليف الشرعيّة الإلهيّة لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاة حقّ اللَّه سبحانه؛ لرجوع الكلّ إلى امتثال أمر اللَّه سبحانه،بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق الناس،فإنّ في التبعيض جمعاً بين حقوق الناس و مراعاةً للجميع و لو في الجملة؛ و لعلّ هذا هو السرّ في عدم تخيير الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شي ءٍ من موارد الفقه 5 .

(1)في« ق»:« الأُخرى».

(2)في« ش»:« قولاهما».

(3)تمهيد القواعد:284.

(4)في« ش»:« ترك».

(5)في« ش» و مصحّحة« ف» بدل« موارد الفقه»:« الموارد».