القبض هو الاستيلاء في المنقول و غيره
فالظاهر أنّ مراده بل مراد الشهيد قدّس سرّه-:رفع الضمان بهذا و إن لم يكن قبضاً،بل عن الشهيد في الحواشي:أنّه نقل عن العلّامة قدّس سرّه:أنّ التخلية في المنقول و غيره يرفع الضمان؛ لأنّه حقٌّ على البائع و قد أدّى ما عليه
5 .
أقول:و هذا كما أنّ إتلاف المشتري يرفع ضمان البائع،و سيجيء من المحقّق الثاني:أنّ النقل في المكيل و الموزون يرفع الضمان و إن لم يكن قبضاً
6 7 ].
هذا،و لكنّ الجمود على حقيقة اللفظ في الرواية يقتضي اعتبار الوصول إلى يد المشتري،لأنّ الإقباض و الإخراج و إن كانا من فعل البائع،إلّا أنّ صدقهما عليه يحتاج إلى فعلٍ من غير البائع؛ لأنّ الإقباض و الإخراج بدون القبض و الخروج محال.إلّا أن يستفاد من الرواية تعلّق الضمان على ما كان من فعل البائع،و التعبير ب« الإقباض» و« الإخراج» مسامحةٌ مسّت الحاجة إليها في التعبير
8 .
و قد ظهر ممّا ذكرنا:أنّ لفظ« القبض» الظاهر بصيغته في فعل المشتري يراد به الاستيلاء على المبيع،سواء في المنقول و غيره؛ لأنّ القبض لغةً الأخذ مطلقاً،أو باليد،أو بجميع الكفّ،على