• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

أصحابنا1 .و عن التنقيح نسبته إلى المبسوط2 . الثاني:أنّه في المنقول:النقل،و فيما يعتبر كيله أو وزنه:الكيل أو الوزن. الثالث:ما في الدروس:من أنّه في الحيوان:نقله،و في المعتبر3 :كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله،و في الثوب:وضعه في اليد4 . الرابع:ما في الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة:أنّه التحويل و النقل5 . الخامس:ما في المبسوط:من أنّه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد،و إن كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكانٍ آخر،و في العبد أن يقيمه إلى مكانٍ آخر.و إن كان اشتراه جزافاً كان القبض فيه أن ينقله من مكانه.و إن كان اشتراه مكايلةً فالقبض فيه أن يكيله6 .و زاد في الوسيلة:أنّه في الموزون:وزنه،و في المعدود:عدّه7 .

(1) إيضاح الفوائد 1:506.

(2)التنقيح الرائع 2:65،و انظر المبسوط 2:120.

(3)أي:فيما يعتبر كيله أو وزنه.

(4)الدروس 3:213.

(5)الغنية:229،و حكاه عن الثلاثة في مفتاح الكرامة 4:704،و راجع الخلاف 3:98،المسألة 159 من البيوع،و السرائر 2:369،و اللمعة:132.

(6)المبسوط 2:120.

(7)الوسيلة:252.