أصحابنا
1 .و عن التنقيح نسبته إلى المبسوط
2 .
الثاني:أنّه في المنقول:النقل،و فيما يعتبر كيله أو وزنه:الكيل أو الوزن.
الثالث:ما في الدروس:من أنّه في الحيوان:نقله،و في المعتبر
3 :كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله،و في الثوب:وضعه في اليد
4 .
الرابع:ما في الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة:أنّه التحويل و النقل5 .
الخامس:ما في المبسوط:من أنّه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد،و إن كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكانٍ آخر،و في العبد أن يقيمه إلى مكانٍ آخر.و إن كان اشتراه جزافاً كان القبض فيه أن ينقله من مكانه.و إن كان اشتراه مكايلةً فالقبض فيه أن يكيله
6 .و زاد في الوسيلة:أنّه في الموزون:وزنه،و في المعدود:عدّه
7 .