• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

« اشترى المتاع حُكرةً» أي جملةً1 .

و هذه الرواية بظاهرها منافٍ 2 لحكم العيب من الردّ أو الأرش،و توجيهها بما يطابق القواعد مشكلٌ ، و ربّما استُشكل في أصل الحكم بصحّة البيع لو كان كثيراً و علم 3 ؛ للجهل بمقدار المبيع.و كفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجةٌ بالإجماع كما تقدّم 4 أو مفروضةٌ في صورة انضمام الظرف المفقود هنا؛ لأنّ الدُّردي غير متموَّل.

و الأولى أن يقال:إنّ وجود الدُّردي إن أفاد نقصاً في الزيت من حيث الوصف و إن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكمّ نظير الغشّ في الذهب كان الزائد منه على المعتاد عيباً و إن أفرط في الكثرة،و لا إشكال في صحّة البيع حينئذٍ،لأنّ المبيع زيتٌ و إن كان معيوباً،و عليه يحمل ما في التحرير:من أنّ الدُّردي في الزيت و البذر عيبٌ موجبٌ للردّ أو الأرش 5 . و إن لم يفد إلّا نقصاً في الكم،فإن بيع 6 ما في العُكّة بعد وزنها مع العُكّة و مشاهدة شي ءٍ منه تكون أمارةً على باقيه و قال:« بعتك ما في هذه العُكّة من الزيت كلّ رطلٍ بكذا» فظهر امتزاجه بغيره الغير الموجب لتعيّبه،فالظاهر صحّة البيع و عدم ثبوت الخيار أصلاً؛ لأنّه

(1)الوافي 18:739،ذيل الحديث 18202.

(2)كذا،و المناسب:« منافية».

(3)لم ترد« و علم» في« ش».

(4)راجع الجزء الرابع،الصفحة 321 322.

(5)التحرير 1:182.

(6)في« ش»:« باع».