« اشترى المتاع حُكرةً» أي جملةً
1 .
و هذه الرواية بظاهرها منافٍ
2 لحكم العيب من الردّ أو الأرش،و توجيهها بما يطابق القواعد مشكلٌ ،
و ربّما استُشكل في أصل الحكم بصحّة البيع لو كان كثيراً و علم
3 ؛ للجهل بمقدار المبيع.و كفاية معرفة وزن السمن بظروفه خارجةٌ بالإجماع كما تقدّم
4 أو مفروضةٌ في صورة انضمام الظرف المفقود هنا؛ لأنّ الدُّردي غير متموَّل.
و الأولى أن يقال:إنّ وجود الدُّردي إن أفاد نقصاً في الزيت من حيث الوصف و إن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكمّ نظير الغشّ في الذهب كان الزائد منه على المعتاد عيباً و إن أفرط في الكثرة،و لا إشكال في صحّة البيع حينئذٍ،لأنّ المبيع زيتٌ و إن كان معيوباً،و عليه يحمل ما في التحرير:من أنّ الدُّردي في الزيت و البذر عيبٌ موجبٌ للردّ أو الأرش
5 .
و إن لم يفد إلّا نقصاً في الكم،فإن بيع
6 ما في العُكّة بعد وزنها مع العُكّة و مشاهدة شي ءٍ منه تكون أمارةً على باقيه و قال:« بعتك ما في هذه العُكّة من الزيت كلّ رطلٍ بكذا» فظهر امتزاجه بغيره الغير الموجب لتعيّبه،فالظاهر صحّة البيع و عدم ثبوت الخيار أصلاً؛ لأنّه