منه:أنّ المصنّف معترفٌ بمنشإ الإشكال
1 .و كذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن
2 و إن اعترض عليه جامع المقاصد
3 بما مرّ من المسالك.
لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرّف
4 .
و كذا صريح كلام الشهيد في الدروس[حيث
5 ]قال في باب الصرف:لو باع[أحدهما
6 ]ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق،فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل،و منعه الشيخ قدّس سرّه لأنّه يمنع الآخر خيارَه.و رُدّ بأنّا نقول:يبقى
7 الخيار
8 ،انتهى.
و صرّح في المختلف في باب الصرف:بأنّ له أن يبيع ماله من غير صاحبه،و لا يبطل حقّ خيار الآخر،كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع
9 .و هو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار
10 ،و إن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلّف
11 .