• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

منه:أنّ المصنّف معترفٌ بمنشإ الإشكال1 .و كذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن2 و إن اعترض عليه جامع المقاصد3 بما مرّ من المسالك. لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرّف4 .و كذا صريح كلام الشهيد في الدروس[حيث5 ]قال في باب الصرف:لو باع[أحدهما6 ]ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق،فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل،و منعه الشيخ قدّس سرّه لأنّه يمنع الآخر خيارَه.و رُدّ بأنّا نقول:يبقى7 الخيار8 ،انتهى. و صرّح في المختلف في باب الصرف:بأنّ له أن يبيع ماله من غير صاحبه،و لا يبطل حقّ خيار الآخر،كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع9 .و هو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار10 ،و إن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلّف11 .

(1)راجع المسالك 1:360 و 4:25.

(2)القواعد 2:110.

(3)جامع المقاصد 5:54.

(4)التذكرة 1:514.

(5)من« ش».

(6)من« ش» و المصدر.

(7)في« ش» و المصدر:« ببقاء».

(8)الدروس 3:302،و أمّا قول الفاضل فقد تقدّم آنفاً عن التذكرة،و سيجيء عن المختلف،و أمّا قول الشيخ فراجع المبسوط 2:96.

(9)المختلف 5:117.

(10)اللمعة الدمشقيّة:138.

(11)الروضة البهيّة 4:70.