الموجودات فقط. و نقل عن بعضهم اعتبار أولويّة العدم بالنسبة إلي جميع الموجودات الممکنة لکون العدم أسهل وقوعاً. هذه أقوالهم علي اختلافها و قد بان بما تقدّم فساد القول بالأولويّة من أصلها، فانّ حصول الأولويّة في أحد جانِبَي الوجود و العدم لاينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر. و السؤال في تعيّن الطرف الأولي مع جواز الطرف الآخر علي حاله و إن ذهبت الأولويّات إلي غير النهاية حتي ينتهي إلي ما يتعين به الطرف الأولي و ينقطع به جواز الطرف الآخر و هو الوجوب. علي أنّ في القول بالأولويّة إبطلالاً لضرورة توقّف الماهيّات الممکنة في وجودها و عدمها علي علّة، إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولويّة للجانب الآخر و حضور علّته التامّة. و قد تقدم أنّ الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقق علّته حينئذ فهو في وقوعه لا يتوقف علي علّة، هف. و لهم في ردّ هذه الأقوال و جوه أخَر أوضحوا بها فسادها، أغمضنا عن ايرادها بعد ظهور الحال بما تقدم.
و أمّا حديث استلزام الوجوب الغيريّ، أعني وجوبَ المعلول بالعلّة لکون العلّة