• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

عن قوّةٍ،مع ما تقدّم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور1 .و لا يعارضه ما في المسالك و الحدائق:من أنّه لا نعرف فيه 2 خلافاً3 ؛ لأنّا عرفناه و لذا جعله في التذكرة أقرب 4 .و كذا ما في الكفاية:من عدم الخلاف 5 ؛ لوجود الخلاف،بل نفي الخلاف 6 . نِعْمَ 7 ما في الرياض:من 8 أنّه ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة9 .

و التحقيق رجوع المسألة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام و عدمه؛ و لذا لم يتمسّك في التذكرة للتراخي إلّا به 10 ،و إلّا فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلّا الشهرة بين المتأخّرين المستندة إلى الاستصحاب،و لا اعتبار بمثلها و إن قلنا بحجّية الشهرة أو حكاية نفي الخلاف من باب مطلق الظنّ؛ لعدم الظنّ كما لا يخفى،و اللَّه العالم.

(1)تقدم في الصفحة 332.

(2)أي:في عدم سقوط الخيار بالتراخي.

(3)المسالك 3:302،و الحدائق 19:117.

(4)التذكرة 1:529،و فيه:« لو علم بالعيب و أهمل المطالبة لحظةً هل يسقط الرد؟ الأقرب أنّه لا يسقط».

(5)كفاية الأحكام:94.

(6)لم ترد« بل نفي الخلاف» في« ش».

(7)كذا،و المناسب:« و نِعْمَ».

(8)في« ش»:« نعم في الرياض أنّه».

(9)الرياض 8:260.

(10)التذكرة 1:529،و فيه:« لأنّ الأصل بقاء ما ثبت».