• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

العقد و أنّه علّةٌ و المعلول لا يتخلّف عن علّته،كما أنّ الانعتاق لا يتخلّف عن الملك،فالأقرب هو الأخير،كما هو ظاهر المختلف و التحرير1 و مال إليه الشهيد2 إن لم يثبت الإجماع على خلافه،و يؤيّده إطلاق الأكثر و دعوى ابن زهرة الإجماع على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب البيع 3 من غير استثناءٍ4 .انتهى كلامه 5 ،رفع مقامه. أقول:إن قلنا:إنّه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل خروج الملك عن ملك مَن انتقل إليه إلى ملك مَن انتقل عنه نظراً إلى أنّ خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه و لو تقديراً لم يكن وجهٌ للخيار فيما نحن فيه و لو قلنا بكون الخيار بمجرّد العقد و الانعتاق عقيب الملك آناً ما،إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع و لو تقديراً؛ إذ ملكيّة المشتري لمن ينعتق عليه ليس على وجهٍ يترتّب عليه سوى الانعتاق،و لا يجوز تقديره بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجاً عن ملك المشتري إلى ملك البائع ثمّ انعتاقه مضموناً على المشتري،كما لو فرض بيع المشتري للمبيع في زمن الخيار ثمّ فسخ البائع. و الحاصل:أنّ الفاسخ يتلقّى الملك من المفسوخ عليه،و هذا غير

(1)راجع المختلف 8:23 25،و التحرير 1:165،و 2:77.

(2)اُنظر الدروس 3:266،و القواعد و الفوائد 2:247،القاعدة 244.

(3)كذا في ظاهر« ق»،و لعلّ الأصحّ:« المبيع»،كما في« ش».

(4)راجع الغنية:217.

(5)يعني:كلام المحقّق التستري في المقابس:240.