• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

واقعةً لا عن التزامٍ يظهر فساد الجمع بهذا الوجه،يعني حمل الأخبار المتقدّمة1 على صورة دلالة التصرّفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد،جمعاً بينها و بين ما دلّ من الأخبار على عدم سقوطه بمجرّد التصرّف،مثل رواية عبد اللَّه بن الحسن المتقدّمة2 التي لم يستفصل في جوابها بين تصرّف المشتري في العبد المتوفّى في زمان الخيار و عدمه،و إنّما أُنيط سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي،و مثل الخبر المصحّح:في رجلٍ اشترى شاةً فأمسكها ثلاثة أيّامٍ ثمّ ردّها؟ قال:« إن كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها يردّ معها ثلاثة أمداد،و إن لم يكن لها لبنٌ فليس عليه شي ءٌ»3 .و نحوه الآخر4 . و ما فيهما من« ردّ ثلاثة أمداد» لعلّه محمولٌ على الاستحباب؛ مع أنّ ترك العمل به لا يوجب ردّ الرواية،فتأمّل. و قد أفتى بذلك في المبسوط فيما لو باع شاةً غير مصرّاةٍ و حلبها أيّاماً ثمّ وجد المشتري بها عيباً.ثمّ قال:و قيل:ليس له ردّها،لأنّه تصرّفٌ بالحلب 5 .

و بالجملة،فالجمع بين النصّ و الفتوى الظاهرين في كون التصرّف

(1)المتقدّمة في الصفحة 97 98.

(2)المتقدّمة في الصفحة 100.

(3)الوسائل 12:360،الباب 13 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(4)التهذيب 7:25،الحديث 107،و عنه في الوسائل 12:360،الباب 13 من أبواب الخيار،ذيل الحديث الأوّل.

(5)المبسوط 2:125 126.