واقعةً لا عن التزامٍ يظهر فساد الجمع بهذا الوجه،يعني حمل الأخبار المتقدّمة
1 على صورة دلالة التصرّفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد،جمعاً بينها و بين ما دلّ من الأخبار على عدم سقوطه بمجرّد التصرّف،مثل رواية عبد اللَّه بن الحسن المتقدّمة
2 التي لم يستفصل في جوابها بين تصرّف المشتري في العبد المتوفّى في زمان الخيار و عدمه،و إنّما أُنيط سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي،و مثل الخبر المصحّح:في رجلٍ اشترى شاةً فأمسكها ثلاثة أيّامٍ ثمّ ردّها؟ قال:« إن كان تلك الثلاثة أيّام شرب لبنها يردّ معها ثلاثة أمداد،و إن لم يكن لها لبنٌ فليس عليه شي ءٌ»
3 .و نحوه الآخر
4 .
و ما فيهما من« ردّ ثلاثة أمداد» لعلّه محمولٌ على الاستحباب؛ مع أنّ ترك العمل به لا يوجب ردّ الرواية،فتأمّل.
و قد أفتى بذلك في المبسوط فيما لو باع شاةً غير مصرّاةٍ و حلبها أيّاماً ثمّ وجد المشتري بها عيباً.ثمّ قال:و قيل:ليس له ردّها،لأنّه تصرّفٌ بالحلب
5 .
و بالجملة،فالجمع بين النصّ و الفتوى الظاهرين في كون التصرّف