و أمّا العلّامة:فقد عرفت أنّه استدلّ على أصل الحكم بأنّ التصرّف دليل الرضا باللزوم 1 .
و قال في موضعٍ آخر:لو ركب الدابّة ليردّها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن ذلك رضاً بها.ثمّ قال:و لو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها لم يكن ذلك رضاً منه بإمساكه،و لو حلبها في طريقه فالأقرب أنّه تصرّفٌ يؤذن بالرضا2 .
و في التحرير في مسألة سقوط ردّ المعيب بالتصرّف قال:و كذا لو استعمل المبيع أو تصرّف فيه بما يدلّ على الرضا3 .
و قال في الدروس:استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّة و الطحن عليها و حلبها،إذ بها يعرف حالها ليختبر4 ،و ليس ببعيد5 .
و قال المحقّق الكركي:لو تصرّف ذو الخيار غير عالمٍ،كأن ظنّها جاريته المختصّة فتبيّنت ذات الخيار أو ذهل عن كونها المشتراة6 ففي الحكم تردّدٌ،ينشأ:من إطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرّف،و من أنّه غير قاصدٍ إلى لزوم البيع،إذ لو علم لم يفعل،و التصرّف إنّما عُدّ