ثمّ إنّ المراد بزمان العقد[هل 1 ]زمان مجرّد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلةً أو زمان الملك،عبّر بذلك للغلبة؟ الظاهر هو الثاني،كما استظهره بعض المعاصرين 2 ،قال:فعلى هذا لو أسلم حيواناً في طعامٍ و قلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان و إن كان بائعاً،كان مبدؤه بعد القبض.و تمثيله بما ذكر مبنيٌّ على اختصاص 3 الخيار بالحيوان المعيّن،و قد تقدّم التردّد في ذلك 4 .
ثمّ إنّ ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف و لو قبل القبض يدلّ على أنّه لا يعتبر في الخيار الملك،لكن لا بدّ له من أثر.و قد تقدّم الإشكال في ثبوته في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض 5 .