يسقط خيار المختار خاصّةً،كما عن الخلاف
1 و جواهر القاضي
2 .و على الثاني يثبت الخياران،كما عن ظاهر المبسوط و المحقّق و الشهيد الثانيين
3 .
و على الثاني:فهل يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلاً وجوديّاً و حركةً صادرةً باختيار أحدهما،أو يكفي كونه تركاً اختياريّاً،كالبقاء في مجلس العقد مختاراً؟
فعلى الأوّل:يتوجّه التفصيل المصرَّح به في التحرير بين بقاء الآخر في مجلس العقد و ذهابه
4 .
و على الثاني:يسقط الخياران،كما عن ظاهر المحقّق و العلّامة و ولده السعيد و السيّد العميد و شيخنا الشهيد
5 .
و اعلم أنّ ظاهر الإيضاح:أنّ قول التحرير ليس قولاً مغايراً للثبوت لهما،و أنّ محلّ الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختياراً،و إلّا سقط خيارهما اتّفاقاً،حيث قال في شرح قول والده قدّس سرّه:« لو حمل أحدهما و منع من التخاير لم يسقط خياره على إشكال.و أمّا الثابت،فإن مُنع من المصاحبة و التخاير لم يسقط خياره،و إلّا فالأقرب سقوطه،فيسقط خيار الأوّل»6 انتهى،قال:إنّ هذا مبنيٌّ على بقاء