و الذي يخطر بالبال:أنّ مراده دخول الخيارين في هذه العقود إذا وقعت في ضمن عقد البيع،فتنفسخ بفسخه في المجلس؛
و هذا المعنى و إن كان بعيداً في نفسه،إلّا أنّ ملاحظة كلام الشيخ في المقام يقرّبه إلى الذهن،و قد ذكر نظير ذلك في جريان الخيارين في الرهن و الضمان
1 2 .
و كيف كان،فلا إشكال في أصل هذه المسألة.