و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانعٌ
1 ،انتهى.
و مراده خيار المجلس و الشرط.و حكي نحوه عن القاضي
2 .
و لم يُعلم معنى الخيار في هذه العقود
3 ،بل جزم في التذكرة:بأنّه لا معنى للخيار فيها؛ لأنّ الخيار فيها أبداً
4 .
و احتمل في الدروس:أن يراد بذلك عدم جواز التصرّف قبل انقضاء الخيار5 .و لعلّ مراده التصرّف المرخّص فيه شرعاً للقابل في هذه العقود،لا الموجب؛ إذ لا معنى لتوقّف جواز تصرّف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار،و6 لأنّ أثر هذه العقود تمكّن غير المالك من التصرّف،فهو الذي يمكن توقّفه على انقضاء الخيار الذي جعل الشيخ قدّس سرّه أثر البيع متوقّفاً عليه 7 .
لكن الإنصاف:أنّ تتبّع كلام الشيخ في المبسوط في هذا المقام يشهد بعدم إرادته هذا المعنى،فإنّه صرّح في مواضع قبل هذا الكلام و بعده باختصاص خيار المجلس بالبيع 8 .