ثمنه منه.
لكنّ الإنصاف:أنّه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضاً؛ لأنّ الظاهر من قوله:« البيّعان بالخيار»
1 اختصاص الخيار بصورة تحقّق البيع من الطرفين؛ مع أنّه لا معنى لتحقّق العقد البيعي من طرفٍ واحد،فإنّ شروط البيع إن كانت موجودة تحقّق من الطرفين و إلّا لم يتحقّق أصلاً،كما اعترف به بعضهم
2 في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه.
و الأقوى في المسألة وفاقاً لظاهر الأكثر
3 و صريح كثيرٍ
4 ثبوت الخيار في المقام،و إن تردّد في القواعد بين استرداد العين و
5 القيمة
6 .
و ما ذكرنا:من أنّ الرجوع بالقيمة مبنيٌّ على إمكان تقدير الملك في ملك المالك الأصلي،لو أغمضنا عن منعه كما تقدّم في المسألة السابقة
7 غير قادحٍ هنا؛ لأنّ تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدارٍ يثبت عليه بدله ليس سبيلاً للكافر على المسلم،و لذا جوّزنا له شراء من