• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

ثمنه منه. لكنّ الإنصاف:أنّه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضاً؛ لأنّ الظاهر من قوله:« البيّعان بالخيار»1 اختصاص الخيار بصورة تحقّق البيع من الطرفين؛ مع أنّه لا معنى لتحقّق العقد البيعي من طرفٍ واحد،فإنّ شروط البيع إن كانت موجودة تحقّق من الطرفين و إلّا لم يتحقّق أصلاً،كما اعترف به بعضهم 2 في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه. و الأقوى في المسألة وفاقاً لظاهر الأكثر3 و صريح كثيرٍ4 ثبوت الخيار في المقام،و إن تردّد في القواعد بين استرداد العين و5 القيمة6 . و ما ذكرنا:من أنّ الرجوع بالقيمة مبنيٌّ على إمكان تقدير الملك في ملك المالك الأصلي،لو أغمضنا عن منعه كما تقدّم في المسألة السابقة7 غير قادحٍ هنا؛ لأنّ تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدارٍ يثبت عليه بدله ليس سبيلاً للكافر على المسلم،و لذا جوّزنا له شراء من

(1)الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 1،2 و 3.

(2)راجع جامع المقاصد 4:133،و مفتاح الكرامة 4:319 و 549.

(3)ثبوت الخيار ظاهر من أطلق عليه البيع و لم يصرّح بعدم سقوط الخيار.

(4)ممّن صرّح بثبوت الخيار في المسألة الشهيد في الدروس 3:199،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:65.

(5)في« ش»:« أو».

(6)القواعد 2:18.

(7)تقدّم في الصفحة 41.