• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

حاصلٍ فيما نحن فيه. و إن قلنا:إنّ الفسخ لا يقتضي أزيد من ردّ العين إن كان موجوداً و بدله إن كان تالفاً أو كالتالف،و لا يعتبر في صورة التلف إمكان تقدير تلقّي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه و تملّكه منه،بل يكفي أن تكون العين المضمونةُ قبل الفسخ بثمنها مضمونةً بعد الفسخ بقيمتها مع التلف كما يشهد به الحكم بجواز الفسخ و الرجوع إلى القيمة فيما1 تقدّم من 2 مسألة البيع بشرط العتق ثمّ ظهور المبيع منعتقاً على المشتري 3 ،و حكمهم برجوع الفاسخ إلى القيمة لو وجد العين منتقلةً بعقدٍ لازمٍ مع عدم إمكان تقدير عود الملك قبل الانتقال الذي هو بمنزلة التلف إلى الفاسخ كان الأوفق بعمومات الخيار القول به هنا و الرجوع إلى القيمة،إلّا مع إقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه ممّن ينعتق عليه،فالأقوى العدم؛ لأنّهما قد تواطئا على إخراجه عن الماليّة الذي هو بمنزلة إتلافه. و بالجملة،فإنّ الخيار حقٌّ في العين،و إنّما يتعلّق بالبدل بعد تعذّره لا ابتداءً،فإذا كان نقل العين إبطالاً لماليّته و تفويتاً لمحلّ الخيار و1 كان كتفويت نفس الخيار باشتراط سقوطه،فلم يحدث حقٌّ في العين حتّى يتعلّق ببدله.

(1)في ظاهر« ق»:« فما»،و لعلّه من سهو القلم.

(2)في« ش»:« في».

(3)تقدّم في كلام صاحب المقابس،راجع الصفحة 40.

(1)لم ترد« و» في« ش».