• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

و قد يناقش في ذلك:بأنّ الخصاء موجبٌ في نفسه لنقص القيمة لفوات بعض المنافع عنه كالفحولة،و إنّما يرغب في الخصيّ قليلٌ من الناس لبعض الأغراض الفاسدة،أعني:عدم تستّر النساء منه 1 فيكون واسطةً في الخدمات بين المرء و زوجته،و هذا المقدار لا يوجب زيادةً في أصل الماليّة،فهو كعنبٍ معيوب يُرغب فيه لجودة خمره.

لكنّ الإنصاف:أنّ الراغب فيه لهذا الغرض حيث يكون كثيراً لا نادراً بحيث لا يقدح في قيمته المتعارفة لولا هذا الغرض،صحّ أن يجعل الثمن المبذول من الراغبين مقداراً لماليّة الخصيّ،فكأنّ هذا الغرض صار غرضاً مقصوداً متعارفاً،و صحّة الغرض و فساده شرعاً لا دخل لها في الماليّة العرفيّة،كما لا يخفى. و بالجملة،فالعبرة في مقدار الماليّة برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بإزائه،سواءً كان من جهة أغراض أنفسهم أم من جهة بيعه على من له غرضٌ فيه مع كثرة ذلك المشتري و عدم ندرته بحيث يلحق بالاتّفاقيات.

(1)في«ق»:« منهنّ»،و لعلّه من سهو القلم.