• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

و الحاصل:أنّا إذا قلنا:إنّ الملك في من ينعتق عليه تقديريٌّ لا تحقيقي،فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاةٌ على إخراجه عن الماليّة،و سلكه في سلك ما لا يتموّل.لكنّه حسنٌ مع علمهما،فتأمّل. و قد يقال 1 :إنّ ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبنيٌّ على أنّ الخيار و الانعتاق هل يحصلان بمجرّد البيع أو بعد ثبوت الملك آناً ما،أو الأوّل بالأوّل و الثاني بالثاني،أو العكس؟ فعلى الأوّلين و الأخير يقوى القول بالعدم؛ لأنصيّة أخبار العتق و كون القيمة بدل العين،فيمتنع استحقاقها من دون المبدل،و لسبق تعلّقه على الأخير.و يحتمل قريباً الثبوت؛ جمعاً بين الحقّين و دفعاً للمنافاة من البين،و عملاً بالنصّين و بالإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين،و تنزيلاً للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيبٍ في أحدهما،و للعتق منزلة تلف العين،و لأنهم حكموا بجواز الفسخ و الرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممّن ينعتق على المشتري،أو تعيّب بما يوجب ذلك.و الظاهر عدم الفرق بينه و بين المقام. و على الثالث يتّجه الثاني؛ لما مرّ،و لسبق تعلّق حقّ الخيار و عروض العتق. ثمّ قال:و حيث كان المختار في الخيار:أنّه بمجرّد العقد،و في العتق:أنّه بعد الملك،و دلّ ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب على أنّ أحكام العقود و الإيقاعات تتبعها بمجرّد حصولها إذا لم يمنع عنها مانعٌ،من غير فرقٍ بين الخيار و غيره،بل قد صرّحوا بأنّ الخيار يثبت بعد

(1)القائل هو صاحب المقابس قدّس سرّه،كما سيأتي.