و في السرائر،قال في حكم من ظهر على عيبٍ فيما اشتراه:و لا يجبر على أحد الأمرين يعني الردّ و الأرش قال:هذا إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة،أو ينقص قيمته بتصرّفه 1 ،انتهى.
و في الوسيلة:و يسقط الردّ بأحد ثلاثة أشياء:بالرضا،و بترك الردّ بعد العلم به و المعرفة2 إذا عرف أنّ له الخيار3 ،و بحدوث عيبٍ آخر عنده 4 ،انتهى.
و هي بعينه كعبارة المبسوط المتقدّمة ظاهرةٌ في أنّ التصرّف ليس بنفسه مسقطاً إلّا إذا دلّ على الرضا.
و قال في التذكرة:لو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها لم يكن ذلك رضاً منه بإمساكها،و لو حلبها في طريق الردّ فالأقوى أنّه تصرّفٌ يؤذن بالرضا بها .
و قال بعض الشافعيّة:لا يكون رضاً بإمساكه؛ لأنّ اللبن مالُه قد استوفاه في حال الردّ5 ،انتهى.
و في جامع المقاصد و المسالك في ردّ ابن حمزة القائل بأنّ التصرّف بعد العلم يسقط الأرش أيضاً-:أنّ التصرّف لا يدلّ على إسقاط الأرش،نعم يدلّ على الالتزام بالعقد6 .