• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

المشتري للعبد المشترى« ناولني الثوب» أو« أغلق الباب» على ما صرّح به العلّامة في التذكرة1 في غاية الإشكال؛ لإطلاق قوله عليه السلام:« إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه» المعتضد بإطلاق الأخبار في الردّ خصوصاً ما ورد في ردّ الجارية بعد ما لم تحض ستّة أشهرٍ عند المشتري 2 3 و نحو ذلك ممّا يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرّف فيه بمثل« أغلق الباب» و نحوه و عدم 4 ما يصلح للتقييد ممّا استدلّ به للسقوط،فإنّ مطلق التصرّف لا يدلّ على الرضا،خصوصاً مع الجهل بالعيب.

و أمّا المرسلة5 فقد عرفت إطلاقها لما يشمل لبس الثوب و استخدام العبد،بل وطء الجارية لولا النصّ المسقط للخيار به.

و أمّا الصحيحة6 فلا يُعلم المراد من« إحداث شي ءٍ في المبيع» لكن الظاهر بل المقطوع عدم شموله لغةً و لا عرفاً لمثل استخدام العبد و شبهه ممّا مرّ من الأمثلة،فلا يدلّ على أزيد ممّا دلّ عليه ذيل المرسلة:من أنّ العبرة بتغيّر العين و عدم قيامها بعينها.اللهمّ إلّا أن

(1)التذكرة 1:530.

(2)راجع الوسائل 12:413،الباب 3 من أبواب أحكام العيوب،و فيه حديث واحد.

(3)في« ش» زيادة:« و ردّ المملوك في أحداث السنة».

(4)عطف على قوله:« لإطلاق».

(5)يعني مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة السابقة.

(6)يعني صحيحة زرارة المتقدّمة في الصفحة السابقة أيضاً.