• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

لأنّ دفع 1 الغرر ليس بالتزام تلك الصفات،بل لعلمه بها،و كذا لو اطمأنّ بوجودها و لم يتيقّن.

و الضابط كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات و تعهّدها من البائع و عدمه 2 . و ظهر أيضاً ضعف ما يقال:من أنّ الأقوى في محلّ الكلام الصحّة،لصدق تعلّق البيع بمعلومٍ غير مجهولٍ،و لو أنّ الغرر ثابتٌ في البيع نفسه لم يُجدِ في الصحّة ثبوت الخيار،و إلّا لصحّ ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار،و هو معلوم العدم.و إقدامه 3 بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف إدخال الغرر عليه من قبل نفسه 4 ،انتهى. توضيح الضعف:أنّ المجدي في الصحّة ما هو سبب الخيار،و هو التزام البائع وجود الوصف لا نفس الخيار.و أمّا كون الإقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة في البيع الغرري.و المسألة موضع إشكال.

(1)في« ش»:« رفع».

(2)في« ش» زيادة:«هذا مع إمكان التزام فساد اشتراط عدم الخيار،على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها في البيع،خرج اشتراط التبرّي من العيوب بالنصّ و الإجماع،لأنّ قاعدة« نفي الغرر» قابلة للتخصيص،كما أشرنا إليه سابقاً».

(3)في« ش» و المصدر زيادة:« على الرضا».

(4)الجواهر 23:96.