• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

صحيحاً أو معيباً بأيّ عيبٍ كان،و لا شكّ أنّه غررٌ،و إنّما جاز بيع الشي ء غير مشروطٍ بالصحّة اعتماداً على أصالة الصحّة،لا من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحّة و العيب في المبيع؛ لأنّ تخالف أفراد الصحيح و المعيب أفحش من تخالف أفراد الصحيح،و اقتصارهم في بيان الأوصاف المعتبرة في بيع العين الغائبة على ما عدا الصفات الراجعة إلى العيب إنّما هو للاستغناء عن تلك الأوصاف بأصالة الصحّة،لا لجواز إهمالها عند البيع.

فحينئذٍ،فإذا شرط البراءة من العيوب،كان ذلك راجعاً إلى عدم الاعتداد بوجود تلك الأوصاف و عدمها،فيلزم الغرر،خصوصاً على ما حكاه في الدروس عن ظاهر الشيخ و أتباعه 1 :من جواز اشتراط البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسوره كالبيض و الجوز الفاسدين كذلك،حيث إنّ مرجعه على ما ذكروه هنا في اشتراط سقوط خيار الرؤية إلى اشتراط عدم الاعتداد بماليّة المبيع؛ و لذا اعترض عليهم الشهيد و أتباعه بفساد البيع مع هذا الشرط2 .

لكن مقتضى اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب و لو كان للمعيب قيمة؛ لأنّ مرجعه إلى عدم الاعتداد بكون المبيع صحيحاً أو معيباً بأيّ عيبٍ،و الغرر فيه أفحش من البيع مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب متّصفاً بأيّ وصفٍ كان.

(1)الدروس 3:198،و راجع المبسوط 2:138،و الوسيلة:247 و 255،و إصباح الشيعة:224،و المهذّب 1:392.

(2)راجع المبسوط 3:198.